للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يقسم الثلث بينهما نصفين.

فإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر ربعه، ولم (تجز) (١) الورثة قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهمًا، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى له بالثلث، أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة، كما يقسم المال عند الإجازة.

(فإن) (٢) أجازوا وصية بعضهم دون بعض، كأنهم أجازوا وصية صاحب الثلث، (فتعتبر من) (٣) (تسعة وثلاثين) (٤) لصاحب الربع ثلاثة، من ثلاثة عشر، ولصاحب النصف ستة من ثلاثة عشر.

أما صاحب الثلث، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنا نعطيه) (٥)، ثلث جميع المال، (وذلك اثنا عشر سهمًا) (٦) من تسعة وثلاثين سهمًا، وذلك ثلث (عائل) (٧) بحكم الوصية.


(١) (تجز) في ب وأ، جـ يجز.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (فتعتبر من): في ب وفي أفتعتبرا وفي جـ فيعتبر الوصايا من.
(٤) (تسعة وثلاثين): في ب وفي أ، جـ (أو أصابا من تسعة، وللبنتين) وهذا ظاهر الخطأ، لأن الوصية لهم بالثلث ثلاثة عشر ويكون أصل المسألة تسع وثلاثون.
(٥) (أنا نعطيه): في ب وفي أ، جـ أن العطية.
(٦) (وذلك إثنا عشر سهمًا): في ب وفي أفيكون إثني عشر سهمًا، وذلك في عشر وفي جـ فيكون إثنا عشر سهمًا، وذلك إثنا عشر.
(٧) (عائل): في جـ وفي أ، ب عامل/ المسألة من تسعة وثلاثين وللموصى لهم مع العول ثلاثة عشر وله كل المال فأخذ أصل مسألتهم الأولى إثني عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>