للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا كان ورثته يتفاضلون، نظر إلى عدد رؤوسهم (وأعطي) (١) سهمًا بعددهم، ثم قسم الباقي بينهم على فرائض اللَّه تعالى.

وإن أوصى بمثل نصيب بنته، وخلف بنتًا، وأخًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أن له الربع، وهو نصف حصة البنت (٢).

والثاني: وهو الأصح أنه يستحق الثلث، لأنه يجعل مع البنت الواحدة بمنزلة بنت ثانية كما يكون مع الابن بمنزلة ابن آخر (٣).

فإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم (تجز) (٤) الورثة (الوصية) (٥) قسم الثلث بينهما على خمسة أسهم، وبه قال مالك، وأبو يوسف (٦)، ومحمد (٧)، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهمان.


(١) (وأعطي): في أ، جـ وفي ب فأعطي.
(٢) أي للبنت النصف واحد وللأخ واحد ويكون له واحد من نصيبها وهو الربع.
(٣) أي للبنت واحد، وللأخ واحد وللموصى له واحد مثل نصيب البنت فيكون واحد من ثلاثة أي الثلث.
(٤) (تجز): في ب وفي أ، جـ يجز.
(٥) (الوصية): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) إذا أجازت الورثة: قسم المال بينهما على خمسة للموصى له بالثلث سهمان، وللموصى له بالنصف ثلاثة أسهم، فإن لم يجيزوا، قسم الثلث بينهما على خمسة على ما ذكرناه، لأن ما قسم على التفاضل عند اتساع المال، قسم على التفاضل عند ضيق المال كالمواريث والمال بين الغرماء/ المهذب ١: ٤٦٤.
(٧) (ومحمد): في ب، أوفي جـ (وقال محمد) وهذا خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>