للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال كثير من أصحابنا: قوله القديم، أنها فاسدة، (ولا تكون) (١) للمعمر، ولا تنتقل إلى ورثته.

وقال مالك: يكون للمعمر السكنى، فإذا مات، عادت إلى المعمر (أو إلى ورثته) (٢).

فإن قال: أعمرتكها (فإذا مت) (٣) عادت إلي، وقلنا: بقوله الجديد، فإنها تكون للمعمر ويسقط الشرط.


= فهلا بطلت العمرى كالبيع، أجيب بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن، فإذا بطلت يسقط ما يقابلها، فيصير الثمن مجهولًا فيبطل، والعمرى لا ثمن فيها، فلذلك صحت، وبأن هذا الشرط يقتضي فسخًا منتظرًا، ولا يضر الهبة بدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع.
قال البلقيني: ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٨.
(١) (ولا تكون): في ب وفي أ، جـ ولا يكون.
(٢) (أو إلى ورثته): في ب، جـ وفي أوإلى ورثته/ وهذا رأي الليث أيضًا. لأن العمرى عندهما. تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعْمِر، وإن قال: له، ولعقبه، كان سكناها لهم فإذا انقضوا عادت إلى المعمر، واحتجا بما روى يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: ما يقول الناسُ فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناسَ إلا على شروطهم في أموالهم، وما أَعطَوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي، عن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرى، إنها على ملك أربابها، ومنافعها من جعلت له، ولأن التمليك لا يتأقت، كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقت، حمل قوله على تمليك المنافع، لأنه يصح توقيته/ المغني لابن قدامة ٥: ٦٨ - ٦٩.
(٣) (فإذا مت): في ب، جـ وفي أما دامت.

<<  <  ج: ص:  >  >>