قال البلقيني: ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٨. (١) (ولا تكون): في ب وفي أ، جـ ولا يكون. (٢) (أو إلى ورثته): في ب، جـ وفي أوإلى ورثته/ وهذا رأي الليث أيضًا. لأن العمرى عندهما. تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعْمِر، وإن قال: له، ولعقبه، كان سكناها لهم فإذا انقضوا عادت إلى المعمر، واحتجا بما روى يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: ما يقول الناسُ فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناسَ إلا على شروطهم في أموالهم، وما أَعطَوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي، عن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرى، إنها على ملك أربابها، ومنافعها من جعلت له، ولأن التمليك لا يتأقت، كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقت، حمل قوله على تمليك المنافع، لأنه يصح توقيته/ المغني لابن قدامة ٥: ٦٨ - ٦٩. (٣) (فإذا مت): في ب، جـ وفي أما دامت.