للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أن يقول: (أعمرتك) (١) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (٢) فذلك جائز على قوله الجديد (٣)، وهو قول أبي حنيفة.

وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.

وقال بعض الناس: (لا تجوز) (٤).

واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه اللَّه (في القديم) (٥).

(فقال) (٦) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (٧) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (٨).


= فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث/ نيل الأوطار ٦: ١٥ ومغني المحتاج ٢: ٣٩٨ والمهذب ١: ٤٥٥.
(١) (أعمرتك): في ب، جـ وفي أعمرتك.
(٢) (أو عمرى): في ب، جـ وفي أوعمري.
(٣) لحديث الصحيحين: (العمرى ميراث لأهلها) نيل الأوطار ٦: ١٤ وليس في جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته، فإن الأملاك كلها مقدرة بحياته، والقديم. بطلانه كما لو قال: أعمرتك سنة/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٨، ونهاية المحتاج ٥: ٤١٠ وروضة الطالبين ٥: ٣٧٠.
(٤) (لا تجوز): في ب، وفي أ، جـ لا يجوز.
(٥) (في القديم): في ب، جـ وفي أفي القديم به.
(٦) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(٧) (وتكون للمعمر مدة): في ب، وفي أويكون للمعمر مدة، وفي جـ ويكون للمعمر في مدة.
(٨) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده) / نيل الأوطار ٦: ١٥.
ويلغو ذكر الشرط، لإِطلاق الأحاديث الصحيحة، فإن قيل هذا شرط فاسد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>