للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه يصح) (١)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر (٢).

فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (٣) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.

والثاني: أنه يسقط.


(١) (أنه يصح): في جـ وفي أ، ب يصح.
(٢) لأنه صار أحق به فملك بيعه.
(٣) (ملكها): في أ، ب وفي جـ ملكه لأن الإحياء يملك به، والحجر لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به، دون ما لم يملك به كمن سبق إلى معدن، أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه.
والثاني: لا يملكه، لأن مفهوم قوله عليه السلام: (من أحيا أرضًا ميتة، ليست لأحد - وقوله في حق غير مسلم فهي له) أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذلك قوله: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به). سبق تخريجه.
وروى سعيد في سننه: أن عمر رضي اللَّه عنه قال: من كانت له أرض، يعني من تحجر أرضًا، فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها، لأن الثاني أحيا في حق غيره، فلم يملكه، كما لو أحيا ما يتعلق مصالح ملك غيره، لأن حق المتحجر أسبق، فكان أولى، كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>