للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (١) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (٢) البيع، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنها) (٣) ملك (للمشتري) (٤).

والثاني: (أنها) (٥) للبائع، وليس بشيء.

فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يملك (٦).

والثاني: أنه يملك (٧).


(١) (فأحياها): في أ، جـ وفي ب فأحياه.
(٢) (بفسخ): في ب، جـ وفي أففسخ.
(٣) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.
(٤) (للمشترى): في أ، ب وفي جـ المشترى.
(٥) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.
(٦) لأن حق المتحجر أسبق.
(٧) لأن الإحياء يملك به والتحجر لا يملك به، فقدم ما يملك به على ما لا يملك به فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه، أو تتركه ليحييه غيرك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق، أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع، ولا يدع غيره ينتفع، فإن سأل الامهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين فنحو ذلك فإن أحيا غيره في مدة المهلة ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما.
وإن انقضت المدة ولم يعمر، فلغيره أن يعمره ويملكه، لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عمارتها، أو لم يأذن له، وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة، قيل له: أما إن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها، فإن لم يقل له شيء واستمر تعطيلها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>