للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (١) العين إليه.

والثاني: يجوز سنة (٢).

والثالث: إلى ثلاثين سنة (٣).

ومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (٤) فإن عقد على ستين، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (٥).

والثاني: (لا يجب) (٦).

ومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر قسط كل سنة من الثمرة (٧).

فإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان:


(١) (ما تبقى): في ب، جـ وفي أما بقي.
(٢) لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة، لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة.
(٣) لأن الثلاثين شطر العمر، ولا تبقى الأعيان على صفة أكثر من ذلك.
(٤) (التقريب): الوارد في المهذب على سبيل التكثير لا على سبيل التحديد وهو الصحيح.
(٥) لأن المنافع تختلف باختلاف السنين، فإذا لم يذكر قسط كل سنة لم نأمن أن ينفسخ العقد، فلا يعرف ما يرجع فيه من العوض.
(٦) (لا يجب): في أ، جـ وفي ب لا تجب/ لا يجب كل سنة كما إذا اشترى أعيانًا بثمن واحد لم يجب ذكر قسط كل عين منها.
(٧) لأن الثمار تختلف باختلاف السنين، والمنافع لا تختلف في العادة باختلاف السنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>