للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يصح.

والثاني: لا يصح، كما لو شرط له ذلك من سنة قبل العاشرة، ذكره في الحاوي.

وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (١).

وعلى العامل أن يعمل فيه (ما فيه مستزاد) (٢) في الثمرة، من التلقيح، وصرف الجريد، وإصلاح الأجاجين، وتنقية السواقي، والسقي، وقطع الحشائش المضرة بالنخل (٣).

وذكر في الحاوي: أن النخل الذي يشرب بعروقه كنخل البصرة، (و) (٤) في قطع الحشيش المضر، هل يكون من شروطه؟ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب على العامل بنفس العقد.

والثاني: أنه على رب المال، وشرطه على العامل، يبطل العقد.

والثالث: أنه يجوز شرطه على العامل، ويجوز على رب المال، (فإن) (٥) أطلق العقد لم يجب على واحد منهما.


(١) أحدهما: يثبت فيه، لأنه عقد لازم يقصد به المال، فيثبت فيه خيار المجلس، كالبيع، والثاني: لا يثبت لأنه عقد لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس فلو ثبت فيه خيار المجلس ثبت فيه خيار الشرط كالبيع، وخيار الشرط لا يثبت، لأنه إذا فسخ، لم يمكن رد المعقود عليه./ المهذب ١: ٣٩٩.
(٢) (ما فيه مستزاد): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٣) وعلى رب النخل عمل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، ونصب الدولاب، وشراء الثيران، لأن ذلك يراد لحفظ الأصل، ولهذا من يريد إنشاء بستان فعلى هذا كله.
(٤) (و): في أوساقطة من ب، جـ.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>