للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن (عمل) (١) لم يستحق الأجرة في قول المزني (٢)، ويستحق في قول أبي العباس (٣).

وإن ساقاه إلى مدة (معلومة) (٤)، قد تحمل فيها، وقد لا تحمل (٥) في أحد الوجهين (٦).

واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه في أكثر مدة الإجارة، والمساقاة.

فقال في موضع: سنة.

وقال في موضع: ما شاء.

وقال في موضع: يجوز إلى ثلاثين سنة.

فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.


(١) (عمل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢) لأنه رضي أن يعمل بغير عوض، فلم يستحق الأجرة كالمتطوع في غير المساقاة.
(٣) لأن العمل في المساقاة يقتضي العوض فلا يسقط بالرضا بتركة كالوطء في النكاح/ المهذب ١: ٣٩٨.
(٤) (مدة قد تحمل): في ب، جـ وفي أمدة معلومة.
(٥) (فيها): في جـ فقط.
(٦) لأنه عقد إلى مدة يرجى فيها وجود الثمرة، فأشبه إذا ساقاه إلى مدة توجد الثمرة فيها في الغالب.
والثاني: أنها لا تصح وهو قول أبي إسحاق، لأنه عقد على عوض غير موجود، ولا الظاهر وجوده، فلم يصح كما لو أسلم في معدوم إلى محل لا يوجد في الغالب فعلى هذا إن عمل استحق أجرة المثل، لأنه لم يرض أن يعمل من غير ربح ولم يسلم له الربح، فرجع إلى بدل عمله/ المهذب ١: ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>