(٢) لأنه رضي أن يعمل بغير عوض، فلم يستحق الأجرة كالمتطوع في غير المساقاة. (٣) لأن العمل في المساقاة يقتضي العوض فلا يسقط بالرضا بتركة كالوطء في النكاح/ المهذب ١: ٣٩٨. (٤) (مدة قد تحمل): في ب، جـ وفي أمدة معلومة. (٥) (فيها): في جـ فقط. (٦) لأنه عقد إلى مدة يرجى فيها وجود الثمرة، فأشبه إذا ساقاه إلى مدة توجد الثمرة فيها في الغالب. والثاني: أنها لا تصح وهو قول أبي إسحاق، لأنه عقد على عوض غير موجود، ولا الظاهر وجوده، فلم يصح كما لو أسلم في معدوم إلى محل لا يوجد في الغالب فعلى هذا إن عمل استحق أجرة المثل، لأنه لم يرض أن يعمل من غير ربح ولم يسلم له الربح، فرجع إلى بدل عمله/ المهذب ١: ٣٩٨.