للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (١).

وحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (٢).

وقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (٣) المدة، صحت في سنة واحدة.

فإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (٤).

فقد حكى في الحاوي: وجهين.

أصحهما: أنه يصح.

فإن ساقاه على (النخل) (٥) أو (الودي) (٦) إلى مدة (تحمل) (٧) فيها، لم يصح (٨).


(١) لأنه عقد لازم، فلو جوزناه مطلقًا، استبد العامل بالأصل، فصار كالمالك، ولا تجوز على أقل من مدة توجد فيها الثمرة، فإن ساقاه على النخل أو على الودي إلى مدة لا تحمل، لم يصح، لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة وذلك لا يوجد.
(٢) (توقيت): في أ، ب وفي جـ توقيف وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (تقدر): في أ، ب وفي جـ يقدر.
(٤) لأن المساقاة لا تجوز إلا على جزء معلوم لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع). سبق تخريجه.
(٥) (النخل): في ب، جـ وفي أالنخيل.
(٦) (الودي): في ب، جـ وفي أالري.
(٧) (لا تحمل): في أ، ب وفي جـ قد تحمل.
(٨) لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، وذلك لا يوجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>