للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام عليها حتى (تطيب) (١)، جاز وإن لم (تحتج) (٢)، لم يجز.

وقال أبو يوسف: إن كانت تزيد، جاز، وإن لم تزد، لم يجز (٣).

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الأصح عندي على مذهب الشافعي رحمه اللَّه، بطلان المساقاة عليها.

ولا تجوز المساقاة إلا على شجرة معلومة (٤)، فإن ساقاه على حائط لم يره، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في البيع (٥).

والثاني: إنه لا يصح قولًا واحدًا.


(١) (تطيب): في ب، وفي أ، جـ عطبت.
(٢) (تحتج): في ب وفي أ، جـ يحتج.
(٣) لعدم الحاجة، إذا لا أثر للعمل بعد التناهي، ولأن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي، لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس، ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه ٢: ٥٠٥.
(٤) فإن قال: ساقيتك على أحد هذين الحائطين، لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم يجز على حائط غير معين كالبيع.
(٥) لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر لعدم الرؤية بخلاف البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>