(٢) قال الدردير في الشرح الصغير: وأن لا يبدو صلاحه. أي وأن لا يكون بدا صلاحه أي صلاح ثمر ذلك الشجر، فإن بدا صلاحه وهو في كل شيء بحسبه لم تصح مساقاته لانتهائه واستغنائه إلا تبعا/ الشرح الصغير وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٧. (٣) قال في الأم: تجوز لأنه إذا جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر، فلان تجوز على الثمرة الموجودة وهي من الغرر، أبعد أولى./ الوجيز ١: ١٢٦، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١: ٢١٩ وبداية المجتهد ٢: ٢٧٠ وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٧. (٤) لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خبير على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع/ نيل الأوطار ٥: ٢٨٧ ولذلك فإن في هذه المساقاة عوض موجود مستحق بالعقد ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى المساقي فإنه يصح وصار كما لو بدا صلاح الثمرة، ولأنه عقد على العمل في المال ببعض نمائه فلم يجز بعد ظهور النماء كالمضاربة، ولأن هذا جعل العقد إجارة بمعلوم ومجهول، فلم يصح كما لو أستأجره على العمل بذلك/ كتابنا نظرية الغرر، ١٤٥ - ١٤٦.