للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، وزفر: (لا تصح) (١).

(وقال داود: تصح (٢) المساقاه على غير النخل) (٣).

وما عدا الكرم، والنخل من الأشجار المثمرة في جواز المساقاه عليها قولان:

قال في القديم: يجوز، وبه (قال) (٤) مالك، وأبو يوسف، ومحمد (٥).

وقال في الجديد: لا يجوز (٦).


= الفسلان وصغار الكرم إلى وقت أن تحمل، لأنه بالعمل عليها تحصل الثمرة كما تحصل بالعمل على النخل والكرم.
(١) (لا تصح): في أ، ب وفي جـ لا يصح: فإنهما قالا: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة، كان يستأجر صانعًا للعمل في بستانه على أن يكون له من الثمرة ربعها أو أقل أو أكثر كالمزارعة، ولأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة بثمرة مجهولة، فأشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٩١.
(٢) (تصح): في أ، جـ وفي ب لا تصح.
(٣) أما ابن حزم تلميذ داود فيقول: (ليست المزارعة ولا إعطاء الشجر ببعض ما يخرج منها إجارة، والتسمية في الدين إنما هي لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ربه تعالى. ثم يرد على قول أبي حنيفة: أنها إجارة بأجر مجهولة، والمضاربة متفق عليها، قلنا: ودفع الأرض بجزء مما يخرج منها، ودفع الشجر ما يخرج منها متفق عليه بيقين، من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعمل جميع أصحابه رضي اللَّه عنهم/ المحلى لابن حزم ٨: ٢٣٠.
(٤) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) تجوز المساقاة عليها، لأنها شجر مثمر فأشبه النخل والكرم.
(٦) لأنه لا تجب الزكاة في ثماره فلم تجز المساقاة عليه كالغرب والخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>