والمعنى شاهد ودال عليه، فإن كثيرًا من أهل الشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة، تجويز للحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين كالمضاربة بالأثمان. ٣ - قال البخارى: قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع./ فتح الباري (٥: ٤٠٧) وأنظر مطالب أولي النهى ٣: ٥٥٥. ٤ - ما روي ابن عمر: (أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المخابرة) وهذا محمول على رجوعه عن معاملة فاسدة/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠٢، وأنظر مطالب أولي النهى ٣: ٥٥٥. الإجماع: قال أبو جعفر محمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه وعن آبائه (عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث والربع وقد عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعًا. وقد ورد اعتراض على هذا الإجماع، فإن عبد اللَّه بن عمر روى حديث معاملة خبير قد رجع عنه فقال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المخابرة، وهذا بمنع انعقاد الإجماع/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٣: ٥٥٥. والأظهر أن حديث رافع منسوخ. (١) لأنه شجر تجب الزكاة في ثمرته فجازت المساقاة عليه كالنخل، وتجوز على =