للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينه (١)، فإن كان الحق دينًا فله أن يطالب به الدافع (٢). وليس له أن يطالب القابض في أصح الوجهين (٣).

والثاني: له ذلك، وهو قول أبي إسحاق (٤).

فإن جاء إليه رجل فقال: قد (أحالني) (٥) عليك فلان بما له عليك من الحق، فصدقه وجب التسليم إليه في إحد الوجهين، كما لو ادعى أنه وارثه، فصدقه.

والثاني: لا يلزمه (٦).


(١) فالقول: قوله مع يمينه: أنه ما وكل، لأن الأصل عدم التوكيل، فإذا حلف نظرت: فإن كان الحق عينًا، أخذها إن كانت باقية، ورجع ببدلها إن كانت تالفه، وله أن يطالب الدافع والقابض، لأن الدافع سلم إلى من لم يأذن له الموكل، والقابض أخذ ما لم يكن له أخذه.
فإن ضمن الدافع، لم يرجع على القابض، وإن ضمن القابض، لم يرجع على الدافع، لأن كل واحد منهما يقول: إن ما يأخذه المالك ظلم، فلا يرجع به على غيره (المهذب مع المجموع ١٣: ١٨٩).
(٢) لأن حقه في ذمته لم ينتقل.
(٣) وهو قول أكثر أصحابنا، لأن دينه في ذمة الدافع، لم يتعين فيما صار في يد القابض فلم يجز أن يطالب به.
(٤) له أن يطالب، لأنه يقر بأنه قبض حقه، فرجع عليه كما لو كان الحق عينًا. (المهذب ١٣: ١٨٩).
(٥) (أحالني): في ب، جـ وفي أ: أحالف.
(٦) لأن الدفع غير مبرىء، لأنه ربما يجيء صاحب الحق، فينكر الحوالة فيضمنه. .

<<  <  ج: ص:  >  >>