للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كذبه في المسائل كلها، لم يلزمه الدفع إليه، وهل يحلف له؟ (يبني) (١) على وجوب الدفع إليه عند التصديق (٢).

فإن أمر عبده بعقد، ثم أعتقه (أو باعه) (٣)، انعزل في أحد الوجهين (٤).

والثاني: لا ينعزل (٥).

وإن وكل عبد غيره (بإذن) (٦) سيده في عقد فأعتقه مولاه، فعلى ما ذكرناه من الوجهين.

ومن أصحابنا من قال: لا ينعزل وجهًا واحدًا.

فإن وكله في بيع (عين) (٧) فتعدى فيها بأن كان ثوبًا فلبسه، ففيه وجهان:


(١) (يبنى): في ب، جـ وفي أ: يبتنى.
(٢) إنه إن صدقه، لزم الدفع عليه حلف، لأنه قد يخاف اليمين، فيصدقه، فيلزمه الدفع إليه.
وإن قلنا: لا يلزمه الدفع إليه إذا صدقه، لم يحلف، لأن اليمين يعرض ليخاف فيصدق، ولو صدق لم يلزمه الدفع، فلا معنى لعرض اليمين (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٠).
(٣) (أو باعه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو أمر، ولهذا يلزم امتثاله، وبالعتق والبيع، سقط أمره عنه.
(٥) كما لو أمر زوجته بعقد ثم طلقها.
(٦) (بإذن): في جـ وفي أ، ب: بإذنه.
(٧) (عين): في أ، ب وساقطة من: جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>