للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكيل بذلك) (١) (لم تسمع) (٢) دعواه، (ويقال له) (٣): ادفع الحق واليمين موقوفة على حضور الموكل، فإن ادعى علم الوكيل بذلك، سمعت دعواه، وحلف الوكيل، وبه قال زفر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحلف.

فإن وكله في شراء عبد، فاشتراه، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريته بألف وقال الموكل: بل بخمسمائة، كان ذلك على القولين، إذا اختلف الوكيل، والموكل في التصرف، لأنه إثبات لحق البائع على الموكل.

وقال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمة، فالقول قول الموكل، وإن كان قد اشترى بمال (الموكل) (٤) فالقول قول الوكيل.

فإن كان عليه دين لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل صاحب الدين في قبضه وصدقه، جاز له الدفع إليه، ولا يجب عليه الدفع إليه.

وقال المزني رحمه اللَّه: يجب عليه الدفع إليه (٥)، وهو قول أبي حنيفة، وله في تسليم العين إليه روايتان:

فإن دفع إليه، ثم حضر الموكل، وأنكر التوكيل، فالقول: قوله مع


(١) (علم الوكيل بذلك) في جـ وفي أ، ب علم الوكيل.
(٢) (لم تسمع): في ب، جـ وفي أ: لم يسمع.
(٣) (ويقال له): في جـ وفي أ، ب وقال.
(٤) (الموكل): في أ، جـ وفي ب: ساقطة.
(٥) لأنه أقر له بحق القبض، وهذا لا يصح، لأنه دفع غير مبرىء، فلم يجبر عليه، كما لو كان عليه دين بشهادة، فطولب به من غير إشهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>