للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن شهد (للوكيل) (١) بالوكالة (ابنا) (٢) الموكل، أو أبواه.

فقد قال بعض أصحابنا: لا تثبت الوكالة.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: (فيه) (٣) نظر، لأن هذه الوكالة تثبت بقول الموكل، (فتثبت بشهادة) (٤) القريب عليه، كالإقرار.

فإن ادعى المكاتب الوكالة، فشهد له سيده، أو (ابنا) (٥) سيده، أو أبواه، لم يقبل.

فإن عتق المكاتب، (فأعادوا) (٦) الشهادة، ففيه قولان:

أحدهما: (لا تقبل) (٧).

والثاني: تقبل (٨).

فإن ثبت وكالة رجل عند الحاكم، فادعى الخصم، أن موكله قد عزله، وأنه يعلم ذلك، وسأل يمينه، حلف أنه لا يعلم.

وإن ادعى أن موكله قد أبرأه من الحق، أو قضاه ولم يدع (علم


(١) (للوكيل): في أ، ب وفي جـ: للموكل.
(٢) (ابنا): في ب، جـ وفي أ: أبناء.
(٣) (فيه): في ب، جـ وفي أ: وفيه.
(٤) (فتثبت بشهادة): في ب، جـ وفي أ: فتثبت بقول شهادة.
(٥) (ابنا): في ب، وفي أ، جـ أبناء.
(٦) (فأعادوا): في جـ وفي أ، ب فأعاد.
(٧) (لا تقبل): في أ، ب وفي جـ: يقبل.
(٨) (تقبل) في أ، ب وفي جـ: يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>