للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وكله في شراء عبدين (صفقة واحدة، فاشترى عبدين) (١) مشتركين بين إثنين منهما، صح العقد.

قال أبو العباس: ويقع الشراء للموكل (٢).

وقيل: إنهما يقعان للوكيل، لأنهما صفقتان (٣).

إذا قال: اشتر لي بالألف التي في ذمتك عبدًا، فاشترى له، جاز سواء عين العبد، أو لم يعينه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: إن عين العبد جاز، وإن لم يعينه لم يجز (٥).


(١) (صفقة واحدة، فاشترى عبدين): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) لأنه اشتراهم صفقة واحدة.
(٣) لا يلزم الموكل بل يقعان للوكيل، لأن عقد الواحد مع الإثنين عقدان.
(٤) لهما: أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينًا كانت أو عينًا، ألا ترى أنه لو تبايعا عينًا بدين، ثم تصادقا أن لا دين، لا يبطل العقد، فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء، فيصح التوكيل، ويلزم الأمر، لأن يد الوكيل كيده. (الهداية ٣: ١٠٥).
(٥) لأن في تعيين المبيع تعيين البائع، ولو عين البائع يجوز، فكذا إذا عين المبيع بالاتفاق.
ولأبي حنيفة: أن الدراهم والدنانير تتعين في الوكالات، ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها، ثم استهلك العين، أو أسقط الدين، بطلت الوكالة، وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين، من غير أن يوكله بقبضه, وذلك لا يجوز كما إذا اشترى بدين على غير المشترى، أو يكون أمرًا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله وذلك باطل، كما إذا قال: أعط مالي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع، لأنه يصير وكيلًا عنه في القبض ثم يتملكه، وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق، لأنه جعل المال للَّه تعالى، وهو معلوم. وإذا لم يصح التوكيل، نفذ الشراء على المأمور، فيهلك من =

<<  <  ج: ص:  >  >>