للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن دفع إليه ألفًا وقال: أسلمها في طعام، ففعل، ولم يسلم الموكل، ثم اختلفا، فقال: إنما أسلفت لنفسي، وقال الموكل، بل لي، فالقول: قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف، حكم له به في الظاهر، وللموكل أن يرجع عليه بالألف.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكون السلم للموكل.

واختلفوا فيه إذا تصادقا على أنه لم ينو السلم للموكل، ولا للوكيل:

فقال أبو يوسف: يكون للموكل.

وقال محمد: يكون للوكيل.

إذا وكله في قضاء دينه، لزمه أن يشهد على الدفع (١).

فإن أشهد شاهدًا واحدًا في غيبة الموكل، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) يضمن (٣).


= ماله، إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد البيع تعاطيًا (الهداية للمرغيناني ٣: ١٠٥، ونتائج الأفكار ٦: ٥٣ - ٥٦).
(١) لأنه مأمور بالنظر والاحتياط للموكل، ومن النظر: أن يشهد عليه لئلا يرجع عليه، فإن ادعى الوكيل أنه قضاه، وأنكر الغريم، لم يقبل قول الوكيل على الغريم، لأن الغريم لم يأتمنه على المال، فلا يقبل قوله عليه في الدفع، كالوصي إذا ادعى دفع المال إلى الصبي.
وهل يضمن المال للموكل؟ ينظر فيه، فإن كان في غيبة الموكل، وأشهد شاهدين ثم مات الشهود، أو فسقوا لم يضمن، لأنه لم يفرط، وإن لم يشهد ضمن لأنه فرط. (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ١٨٥).
(٢) (أنه): في ب، جـ وفي أ: ساقطة.
(٣) لأنه فرط، حيث أنه اقتصر على بينة مختلف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>