للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وكل المسلم ذميًا في شراء خمر، لم يصح التوكيل، ولا يصح الشراء.

وقال أبو حنيفة: يصح، ويقع للمسلم.

فإن اشترى لموكله ما لم يأذن له في ذمته (وذكر) (١) موكله، ففيه وجهان:

أحدهما: أن العقد باطل (٢).

والثاني: أنه يصح، ويلزم في حق الوكيل، وهو قول أبي إسحاق، وهو الصحيح (٣).

فإن وكله في بيع عبد، فباع نصفه بأقل من ثمن الكل، لم يجز، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وبناه على أصله، (فإنه) (٤) لو باع الجميع بما باع به النصف صح.


= ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن، لا يعمل نهيه، غير أن المشتري إذا عقد الثمن إلى الموكل يبرأ عن الثمن استحسانًا، وكذا الوكيل هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشتري الثمن، ولا يطالب به الموكل.
وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، فحقوقه ترجع إلى الموكل كالنكاح والطلاق على مال، والعتاق على مال، والخلع والصلح عن دم العمد والكتابة، والصلح عن إنكار المدعى عليه ونحوه، فحقوق هذه العقود تكون للموكل (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٧٦ - ٣٤٧٧).
(١) (وذكر) في أ، جـ وفي ب: ونكر: والأول هو الصحيح.
(٢) لأنه عقد على أنه للموكل، والموكل لم يأذن فيه، فبطل.
(٣) لأنه اشترى في الذمة، ولم يصح في حق الموكل، فانعقد في حقه كما لو لم يذكر الموكل.
(٤) (فإنه): في ب، جـ وفي أ: وأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>