للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه يصح للموكل فيهما.

والثاني: أنه لا يصح الشراء للموكل.

وإن اشترى شاتين بعين الدينار، فإن قلنا: فيما اشتراه في الذمة يقعان للموكل، فهاهنا أولى.

وإن قلنا: بالقول الثاني، وقعت احداهما للموكل، وبطل العقد في الأخرى (١).

(إذا) (٢) اشترى الوكيل لموكله ما أذن له فيه، دخل في ملك الموكل (٣).

وقال أبو حنيفة: (يدخل) (٤) في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى الموكل (٥).


(١) لأنه لا يجوز أن يحصل الابتياع له بمال الموكل، فبطل.
(٢) (إذا) في أ، ب وفي جـ: وإذا.
(٣) لأن العقد له، فوقع الملك له كما لو عقده بنفسه.
(٤) (يدخل) في ب، جـ وفي أ: تدخل.
(٥) والأصل: إن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد، كالبياعات، والأشربة، والاجارات، والصلح الذي هو في معنى البيع، فحقوق هذه العقود، ترجع للوكيل وعليه يكون الوكيل في هذه الحقوق كالمالك، والمالك كالأجنبي، حتى لا يملك الموكل مطالبة المشتري من الوكيل بالثمن.
ولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه، ولو أمره الوكيل بقبض الثمن، ملك المطالبة، وأيهما طالب المشتري بالثمن يجبر على التسليم إليه، ولو نهاه الوكيل عن قبض الثمن صح نهيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>