للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء انتزعها.

قال القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه-: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون على قول يحكى عن الشافعي رحمه اللَّه في البيع الموقوف.

وذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.

وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (١) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه بملكه ومشاركته له في العقد.

- فإن قلنا: (تقع) (٢) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه وجهان) (٣):

أحدهما: يصح (٤).

والثاني: لا يصح (٥).

(فإن) (٦) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (٧) إحداهما دينارًا، والأخرى لا تساوي دينارًا، ففيه وجهان:


(١) (جار) في ب وفي أ، جـ: جاري.
(٢) (تقع): في ب وفي أ، جـ: يقع.
(٣) (أحداهما: ففيه وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لحديث عروة البارقي السابق.
(٥) لأنه باع مال موكله بغير إذنه فلم بصح وهو المذهب.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) (تساوي): في أ، ب وفي جـ يساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>