للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: يضمنه درهمًا (١)، ويضمن المشتري ما بقي من القيمة (هو) (٢) تسعة.

وما يضمنه الوكيل، يرجع به على المشتري، وما يضمنه المشتري (لا يرجع) (٣) به على الوكيل (٤).

فإن قال: بع بألف درهم، فباع بألف ثوب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (٥).

والثاني: لا يصح (٦).

فعلى هذا: (هل) (٧) يبطل العقد في الدراهم؟ فيه قولان، بناءًا على تفريق الصفقة.

- فإن قلنا: يصح، فللمشتري الخيار، دون البائع.

وحكى أبو العباس وجهًا آخر: أنه لا خيار للمشتري إذا علم أنه يشتريه لغيره.


(١) لأنه لم يفرط إلا بدرهم، فلا يضمن غيره.
(٢) (وهو): في ب وغير واضحة في أ، جـ.
(٣) (لا يرجع): في ب، جـ وفي أ: يرجع.
(٤) لأن المبيع تلف في يده، فاستقر الضمان عليه.
(٥) لأنه حصل له الألف وزيادة، فصار كما لو باع بألفي درهم.
(٦) لأن الدراهم والثوب تتقسط على السلعة، فيكون ما يقابل الثوب من السلعة مبيعًا بالثوب وذلك خلاف ما يقتضيه الإذن، فإن الإذن يقتضى البيع بالنقد (المهذب مع شرحه المجموع) (١٣: ١٧٧).
(٧) (هل): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>