للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان المبيع تالفًا في يد المشتري، فللموكل أن يضمن المشتري جميع القيمة (١)، وله أن يضمن الوكيل، فإن ضمن الوكيل، ففي قدر ما يضمنه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يضمنه جميع القيمة، وهو عشرة (٢).

والثاني: يضمنه تسعة (٣).


= وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها، بأن ابتاع ما يساوي عشرة بإثني عشرة فإن كان بعين مال الموكل بطل الشراء، لأنه عقد على مال عقدًا لم يأذن فيه، وإن كان في الذمة لزم الوكيل، لأنه اشترى في الذمة بغير إذن، فوقع الملك له.
هذا: ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا يتغابن به من غير إذن ولا للوكيل في الشراء، أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به من غير إذن لأنه منهي عن الاضرار بالموكل، مأمور بالنصح له، وفي النقصان عن ثمن المثل في البيع والزيادة على ثمن المثل في الشراء إضرار، وترك النصح، ولأن العرف في البيع ثمن المثل، فحمل إطلاق الأذن عليه، فإن حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل، لأنه مأمور بالنصح والنظر للموكل، ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادة. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦).
(١) لأنه قبض ما لم يكن له قبضه، وضمنه جميع القيمة، وهو عشرة، لأنه ضمن المبيع بالقبض، فضمنه بكمال البدل.
(٢) لأنه لزمه رد المبيع، فضمن جميع بدله.
(٣) لأنه لو باعه بتسعة جاز، فلا يضمن ما زاد، ويضمن المشترى تمام القيمة وهو درهم. .

<<  <  ج: ص:  >  >>