هذا: ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا يتغابن به من غير إذن ولا للوكيل في الشراء، أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به من غير إذن لأنه منهي عن الاضرار بالموكل، مأمور بالنصح له، وفي النقصان عن ثمن المثل في البيع والزيادة على ثمن المثل في الشراء إضرار، وترك النصح، ولأن العرف في البيع ثمن المثل، فحمل إطلاق الأذن عليه، فإن حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل، لأنه مأمور بالنصح والنظر للموكل، ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادة. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦). (١) لأنه قبض ما لم يكن له قبضه، وضمنه جميع القيمة، وهو عشرة، لأنه ضمن المبيع بالقبض، فضمنه بكمال البدل. (٢) لأنه لزمه رد المبيع، فضمن جميع بدله. (٣) لأنه لو باعه بتسعة جاز، فلا يضمن ما زاد، ويضمن المشترى تمام القيمة وهو درهم. .