للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف درهم، فباع واحدًا منهم بألف (١)، فهل يملك بيع الآخرين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يملك (٢).

وإن أذن له في شراء عبد بمائة وقال: (لا تشتر) (٣) بخمسين، فهل يجوز أن يشتريه بأقل من خمسين؟ فيه وجهان (٤):

فإن قال: اشتر هذا العبد بمائة، فاشتراه بمائة وعشرة، لم يلزم العقد في حق الموكل، (ولزم في حق الوكيل) (٥).

وقال أبو العباس بن سريج: يلزم في حق الموكل بمائة، ويضمن الوكيل ما زاد على المائة (٦)، وليس بصحيح.


(١) إن باع عبدًا بدون الألف لم يصح، لأنه قد لا يشتري الباقي بما بقي من الألف، أما إذا باع أحد الثلاثة بألف جاز، لأن من رضي ببيع ثلاثة بألف، رضي ببيع أحدهم بألف.
(٢) لا يملك لأنه قد حصل المقصود وهو الألف.
والثاني: أنه يجوز، لأنه أذن له في بيع الجميع، فلا يسقط الأمر ببيع واحد منهم، كما لو لم يقدر الثمن.
(٣) (لا تشتر): في ب، جـ وفي أ: لا تشتره.
(٤) الأول: يجوز أن يشتري بمائة، لأنه مأذون فيه.
والثاني: لا يشتري بخمسين، لأنه منهي عنه.
ويجوز أن يشتري ما بين الخمسين والمائة، لأنه لما أذن في الشراء بالمائة، دل على أنه رضي بالراء بما دونها، ثم خرج الخمسون بالنهي، وبقي فيما زاد على ما دل عليه المأمور به.
(٥) (ولزم في حق الوكيل): في أ، جـ، وساقطة من (ب).
(٦) لأنه تبرع بالتزام الزيادة، والمذهب الأول، لأنه زاد على الثمن المأذون، فلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>