(٢) (أصح الوجهين): في ب، جـ وفي أ: أحد. (٣) لأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة، فلا يلزمه الفسخ بالشك. (٤) لأن حال الخيار كحال العقد، ولو حضر في حالة العقد من يزيد، وجب البيع منه، فكذلك إذا حضر في حالة الخيار. أما قول القائل الأول: أنه قد لا يثبت على الزيادة، فيكون الفسخ بالشك، لا يصح، لأن الظاهر أنه يثبت فلا يكون الفسخ بالشك. (٥) (بأن): في ب، جـ وفي أ: فإن. (٦) لأنه بيع غير مأذون فيه، فإن كان المبيع باقيًا رد، وإن كان تالفًا، وجب ضمانه. - وإن باع ينقصان يتغابن الناس بمثله، بأن باع ما يساوي عشرة بتسعة، صح البيع. وإن اشترى بزياده يتغابن الناس بمثلها، بأن ابتاع ما يساوي عشرة بأحد عشرة صح الشراء ولزم الموكل، لأن ما يتغابن الناس بمثله يعد ثمن المثل، ولأنه لا يمكن الاحتراز منه، فعفى عنه. =