للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وكله في بيع سلعة، لم يملك أن يبيعها من نفسه (١)، وهل يملك بيعها من أبيه، أو ابنه الكبير؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وقول أبي حنيفة (٢).

والثاني: أنه يجوز، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (٣)، (وكذلك) (٤) الوصي، والحاكم بمنزلة الوكيل في ذلك.

ويجوز للأب، والجد، أن يبيع من نفسه, مال ولده الصغير (٥).


(١) لأن العرف في البيع، أن يوجب لغيره، فحمل الوكالة عليه، ولأن إذن الموكل يقتضي البيع ممن يستقصى في الثمن عليه، وفي البيع من نفسه لا يستقصى في الثمن، فلم يدخل في الإذن. (المجموع ١٣: ١٥٧).
(٢) لأنه متهم في الميل إليهما، كما يتهم في الميل إلى نفسه، ولهذا لا تقبل شهادته لهما، كما لا تقبل شهادته لنفسه.
(٣) لأنه يجوز أن يبيع منه ماله، فجاز له أن يبيع منه مال موكله كالأجنبي.
(٤) (وكذلك): في جـ وفي أ, ب ولذلك.
(٥) قال في الحاوي: قال المزني: (اعلم للوكيل وللوصي أن يشتري من نفسه)، اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد يكون من أربعة أوجه:
أحدها: من جهة النسب، وهي الأب، والجد على ابنه الطفل.
والثاني: من جهة الحكم، وهي للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر، أو سفه.
والثالث: من جهة الوصية، وهي وصاية الأب، والجد وغيرهما على الطفل ممن تصح وصايته.
والرابع: من جهة الوكالة، وهو الوكيل الرشيد.
واختلف الفقهاء: هل لهم ولاية أن يبيعوا على أنفسهم ما لهم بيعه؟ ويشتروا من أنفسهم ما لهم شراؤه؟ على أربعة مذاهب: ذكرهما القفال، وأذكر فقط حجة المانعين والمجيزين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>