للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: (أنه) (١) إذا سلم الثمن (قبض) (٢) المبيع، وإذا سلم المبيع قبض الثمن.

وإن وكله في شراء عبد، فاشتراه وسلم الثمن، ثم خرج العبد مستحقًا، فهل له أن يخاصم في دَرك الثمن؟ فيه وجهان:

فإن وكله في البيع في مكان بعينه، وكان الثمن فيه، وفي غيره سواء، (ففيه) (٣) وجهان:

أحدهما: أنه لا يملك البيع في غيره (٤).

والثاني: أنه يملك (٥).


(١) (أنه): في أ، ب، وفي جـ: ساقطة.
(٢) (قبض): في ب، جـ وفي أ: قبل.
(٣) (ففيه): في أ، ب وفي: جـ (فيه).
(٤) إذا كان في المكان غرض صحيح، لاختلاف الأسعار باختلاف الأماكن، أو جودة النقود وهو شرط لازم، فلا يجوز للوكيل أن يبيعه في غير ذلك المكان، فإن فعل وسلمه، فالبيع باطل، وهو بالتسليم ضامن.
(٥) فإن لم يكن في ذلك المكان غرض صحيح، ولا معنى مستفاد، نظر في صفة إذنه، فإن قال: لا تبيعوا إلا في مكان كذا، أو في سوق كذا، لزم، وكان بيع الوكيل في غير ذلك المكان باطلًا، لصريح النهي عنه.
وإن قال: بعه في سوق كذا، أو في مكان كذا، ولم يصرح بالنهي عما سواه، ففي لزوم اشتراطه وجهان:
أحدهما: أنه شرط لازم، لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره، لأنه أملك بأحوال إذنه.
والوجه الثاني: أنه شرط غير لازم، لفساد الغرض المقصود به، والأول: أشبه، واللَّه تعالى أعلم. (المجموع ١٣: ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>