للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.

وقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما يتغابن الناس بمثله.

وقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضًا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.

فإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يجوز.

وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه-: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضًا.

(وإن) (١) وكّل وكيلًا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن يتولى شطري البيع (٢).


= - استدل من ذهب إلى جوازه بجميعهم بأن المقصود في البيع، حصول الثمن، وفي الشراء حصول المشتري، ولذلك لم يلزم ذكر من له البيع والشراء بخلاف النكاح، فلم يقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره لحصول المقصود في الحالين، وقياسًا على الأب، أي كل من جاز له بيعه على نفسه كالأب.
- واستدل من منع جوازه لجميعهم بأن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه على حظ غيره، والنائب مندوب إلى طلب الحظ المتبين، فإن باع نفسه، انصرف بجبلة الطبع إلى حظ نفسه. فصار المقصود بالنيابة معدومًا فلم يجز، وقياسًا على الوكيل، لأنه نائب في العقد عن غيره، فلم يجز أن يعقد مع نفسه (المجموع ١٣: ١٥٩).
(١) (وإن): في أ، ب وفي: جـ (فإن).
(٢) لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان، فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>