للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يملك الصحيح (١)، ويملك الموكل المطالبة بالثمن.

وقال أبو حنيفة: المطالبة بالثمن (للوكيل) (٢)، دون الموكل.

وهل يملك الوكيل قبض الثمن؟ فيه وجهان:

أحدهما (٣): (أنه) (٤) لا يملك (٥).

والثاني: يملك (٦).

وكذا الوجهان في الوكيل في الشراء، هل يملك قبض المبيع؟


= الموكل في ذلك، لأن مقتضى الوكالة في الإذن في البيع الفاسد، فلم يصح العدول عن الفاسد إلى الصحيح، كما لم يصح نفاذ الوكالة في الفاسد من جهة الشرع (المجموع ١٣: ١٥٧).
(١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما اللَّه تعالى-: يملك الصحيح، لأن هذا ليس بخلاف حقيقة، لأن البيع الصحيح خير، وكل موكل بشيء موكل بما هو خير، وكل موكل بشيء موكل بما هو خير منه دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصًا، فكان آتيًا بما وكل به فلا يكون مخالفًا. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٦٦).
(٢) (للوكيل): في ب، جـ وفي أ: للموكل.
(٣) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ: أصحهما.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) إن قلنا: أنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، فعلى هذا ليس له قبض الثمن.
(٦) إن قلنا: أن العرف في البيع، تسليم للمبيع وقبض للثمن، وأنه موجب للبيع، ملك القبض فكان كتسليم المبيع، فعلى هذا ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن، فإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه (المجموع ١٣: ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>