(١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما اللَّه تعالى-: يملك الصحيح، لأن هذا ليس بخلاف حقيقة، لأن البيع الصحيح خير، وكل موكل بشيء موكل بما هو خير، وكل موكل بشيء موكل بما هو خير منه دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصًا، فكان آتيًا بما وكل به فلا يكون مخالفًا. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٦٦). (٢) (للوكيل): في ب، جـ وفي أ: للموكل. (٣) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ: أصحهما. (٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) إن قلنا: أنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، فعلى هذا ليس له قبض الثمن. (٦) إن قلنا: أن العرف في البيع، تسليم للمبيع وقبض للثمن، وأنه موجب للبيع، ملك القبض فكان كتسليم المبيع، فعلى هذا ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن، فإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه (المجموع ١٣: ١٥٢).