(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن. (٢) (ويضمنه): في ب، وفي أ، جـ: وتضمنه. (٣) (وإن): في أ، ب، وفي: جـ (فإن). (٤) إذا وكله في بيع فاسد كبيع الخمر أو الكلب أو الخنزير، أو بيع حر، أو بيع ما لا يملك كالمغصوب، أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو البيع بغير جنس الأثمان، أو بيع مباح بمحرم أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله، أو أعطاه دراهم ليسلم فيما لا يجوز السلم فيه كاللحم، والثياب، بطلت الوكالة، لأن الشرع لم يأذن فيه للموكل، فكان الحظر على الوكيل، وما كان محظورًا على الوكيل لنفسه، كان محظورًا عليه نيابة لغيره، فإذا استبدل المبيع المحرم بمباح، أو إبدال المسلم فيه بمجاز السلم فيه، لم يملك ذلك من قبل أنه لم يأذن له =