للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب في الخصومة على فلان، فصدقه الخصم على الوكالة، لم يقبل الحاكم منهما، ولا يسمع تخاصمهما.

وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن الحاكم يقبل ذلك منهما، لأن إقرار الوكيل على موكله لا يقبل.

وإن وكله في بيع سلعة، فباعها، لم يملك الإبراء عن الثمن.

وقال أبو حنيفة: يصح إبراؤه، (ويضمنه) (٢) للموكل.

(وإن) (٣) وكله في بيع فاسد، لم يملك الصحيح، ولا الفاسد (٤).


= فصل الخصومات، وقطع المنازعات المؤدية إلى الفساد، وإحياء الحقوق الميتة، وحق الضرورة يصير مقضيًا بجواب الموكل، فلا تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير ضرورة، مع أن الناس في الخصومات على التفاوت، بعضهم أشد خصومة من الآخر، فربما يكون الوكيل ألحن بحجته فيعجز من يخاصمه عن إحياء حقه، فيتضرر به، فيشرط رضا الخصم، ليكون لزوم الضرر مضافًا إلى التزامه. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥٠ - ٣٤٥١).
(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٢) (ويضمنه): في ب، وفي أ، جـ: وتضمنه.
(٣) (وإن): في أ، ب، وفي: جـ (فإن).
(٤) إذا وكله في بيع فاسد كبيع الخمر أو الكلب أو الخنزير، أو بيع حر، أو بيع ما لا يملك كالمغصوب، أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو البيع بغير جنس الأثمان، أو بيع مباح بمحرم أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله، أو أعطاه دراهم ليسلم فيما لا يجوز السلم فيه كاللحم، والثياب، بطلت الوكالة، لأن الشرع لم يأذن فيه للموكل، فكان الحظر على الوكيل، وما كان محظورًا على الوكيل لنفسه، كان محظورًا عليه نيابة لغيره، فإذا استبدل المبيع المحرم بمباح، أو إبدال المسلم فيه بمجاز السلم فيه، لم يملك ذلك من قبل أنه لم يأذن له =

<<  <  ج: ص:  >  >>