(٢) (لا تسمع): في ب، جـ وفي أ: لا يسمع. (٣) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن. (٤) ودلالة ذلك أن الدعوى من المدعي، والإنكار حق المدعى عليه، فقد صادف التوكيل من المدعي والمدعى عليه حق نفسه، فلا يقف على رضا خصمه، كما لو كان خاصمه بنفسه (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥١). (٥) والأصل فيه: ما روي عن عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنهما أن سيدنا عليًا رضي اللَّه عنه، كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: أن لها لحمًا يحضرها الشياطين فجعل الخصومة إلى عقيل رضي اللَّه عنه، فلما كبر ورق، حوّلها إليّ، وكان علي يقول: ما قضى لوكيلي فلي، وما قضى على وكيلي فعليّ ومعلوم أن سيدنا عليًا رضي اللَّه عنه، لم يكن ممن لا يرضى أحد بتوكيله، فكان توكيله برضى الخصم، فدل على الجواز برضا الخصم، واختلف في جوازه بغير رضا الخصم. قال أبو حنيفة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفر. ولأبي حنيفة: أن الحق هو الدعوى الصادقة والإنكار الصادق، ودعوى المدعي خبر يحتمل الصدق والكذب، والسهو، والغلط، وكذا إنكار المدعى عليه، فلا يزداد الاحتمال في خبره بمعارضة خبر المدعي، فلم يكن كل ذلك حقًا، فكان الأصل أن لا يلزم به جواب، إلا أن الشرع ألزم الجواب لضرورة =