للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وكّله في قبض حق، فجحد من عليه الحق، فهل يملك أن (يحاكم في تثبيته) (١)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يملك، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد (٢).

والثاني: أنه يملك التثبيت، وهو قول أبي حنيفة (٣).

فإن وكّله في غير حضرة الحاكم، ثم حضر عند الحاكم يدعى لموكله شيئًا على خصم، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على (إثبات الوكالة، ويسمع الحاكم البينة)، (٤) على ذلك، وبه قال مالك.

(وإن) (٥) أحضر خصمًا لموكله، قبل ثبوت وكالته عند الحاكم، وادّعى عليه حقا لموكله، لم تسمع دعواه.

وقال أبو حنيفة: لا تسمع البينة على الوكالة، إلا أن يقدم خصمًا من خصوم موكله، ويدعي علية حقًا لموكله، فإذا أجاب المدعي عليه، حينئذ تسمع البينة على الوكالة.

فعندنا: (تسمع) (٦) دعواه (للوكالة) (٧) من غير حضور خصم.


(١) (يحاكم في تثبيته): في أ، ب وفي جـ: يخاصم في بينته.
(٢) لأن الأذن في القبض ليس بإذن في التثبيت من جهة النطق، ولا من جهة العرف، لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للقبض يرضاه للتثبيت.
(٣) لأنه يتوصل بالتثبيت إلى القبض، فكان الإذن في القبض إذنًا في التثبيت.
(٤) على إثبات الوكالة. . . البينة: في ب، جـ وفي أ: ساقطة.
(٥) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.
(٦) (تسمع): في ب، جـ وفي أ: يسمع.
(٧) (للوكالة): في أ، وفي ب، جـ الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>