للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وكله في الخصومة، لم يملك الإقرار على موكله، ولا المصالحة (١)، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وزفر.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: (يملك) (٢) الإقرار عليه في مجلس الحكم (في) (٣) غير القصاص، والحدود (٤).

(وقال أبو يوسف) (٥): يقبل إقراره عليه في غير مجلس الحكم أيضًا (٦).


= ففعلا ما يقتضي الملك، وتصرف الوكيلين بالإذن، والإذن يقتضي اشتراكهما، ولهذا يجوز لأحد المالكين أن ينفرد ببيع بعضه ولا يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد ببيع بعضه. (المجموع ١٣: ١٤٧).
(١) لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك.
(٢) (يملك): في ب، جـ وفي أ: ملك.
(٣) (في): في ب، جـ وفي أ: من.
(٤) لأنه فوض الأمر إليه، لكن في مجلس القاضي، لأن التوكيل بالخصومة، أو بجواب الخصومة، وكل ذلك يختص بمجلس القاضي، ألا يرى أن الجواب لا يلزم في غير مجلس القاضي، وكذا الخصومة لا تندفع باليمين في غير مجلس القاضي، فتتقيد بمجلس القاضي، إلا أنه إذا أقر في غير مجلس القاضي يخرج عن الوكالة وينعزل، لأنه لو بقي وكيلًا لبقي وكيلًا بالإقرار عينا، لأن الإنكار لا يسمع منه للتناقض، والإقرار عينا غير موكل به. والوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي به، يملك قبضه عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يملك. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥٦).
(٥) (وقال أبو يوسف): في ب، جـ وفي أ: وقال يوسف.
(٦) لأن التوكيل تفويض ما يملكه الموكل إلى غيره، وإقرار الموكل لا تقف صحته على مجلس القاضي، فكذا إقرار الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>