للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: أنقد هذا، لم يرجع إلا أن يكون (مخالطًا له) (١) يستقرض منه، ويودع عنده، فيرجع عليه استحسانًا (٢).

(وإن) (٣) أحاله الضامن على من لا دين عليه، وقبل المحال عليه الحوالة، وقلنا: إنها تصح برىء الضامن (٤).

فإن (أقبضه في المحال عليه ثم) (٥) (وهبه) (٦) له، فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان، بناء على القولين في المرأة إذا وهبت مهرها، ثم طلقها.

وقال أبو حنيفة: يرجع عليه، سواء (وهب) (٧) له، (أو ورث منه) (٨) أو تصدق به عليه، ووافقنا في الإِبراء: أنه لا يرجع.

وعندنا: هبته قبل القبض بمنزلة الإِبراء.


(١) (مخالطًا له): في جـ، وفي أ: محلها له، وغير واضحة في: ب.
(٢) لأن قوله: اضمن عني وأنقد عني إقرار منه بالحق، وإذا أطلق ذلك، صار كأنه قال: هب لهذا أو تطوع عليه.
وإذا كان مخالطًا له رجع استحسانًا، لأنه قد يأمر مخالطة بالنقد عنه (المغني ٤: ٦٥٧).
(٣) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن، والصحيح: الأول (أنظر المجموع ١٣: ٢٨).
(٤) لأن بالحوالة، تحول ما ضمن، ولا يرجع على المضمون عنه، لأنه لم يغرم (المجموع ١٣: ٢٨).
(٥) (فإن أقبضه في المحال عليه ثم): في ب، جـ وغير واضحة في: أ.
(٦) (وهبه): في ب، جـ، وفي: أووهبه.
(٧) (وهب): في أ، ب وفي جـ: وهبه.
(٨) (أو ورث منه): في ب، وفي أ: أو وزن في ثمنه، وفي جـ: أو ورثه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>