للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (١).

فإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر، (لم يصح) (٢) على مذهب الشافعي -رحمه اللَّه-.

وقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنًا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.

ويصح ضمان الدرك (٣) على منصوص الشافعي -رحمه اللَّه- (٤)

وخرّج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يصح (٥).


(١) (الرجوع): في ب، جـ، وفي أ: الرجوع فيه.
(٢) (لم يصح): في أ، ب وفي جـ لم يصح نص.
(٣) الدرك: التبعة -بفتح الراء وسكونها- قال في الصحاح: يقال ما لحقك من درك فعلي خلاصه.
(٤) فإنه يصح ضمان العقد على المنصوص في الأم، وهو أن يشتري رجل عينا بثمن في ذمته، فيضمن رجل عن البائع الثمن إن خرج المبيع مستحقًا.
ويسمى ضمان العهدة، فقال في: (التتمة): إنما سمي به لالتزامه ما في عهدة البائع رده، والدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله. (روضة الطالبين ٤: ٢٤٦).
(٥) لأنه ضمان ما يستحق من المبيع، وذلك مجهول، ولأنه ضمان ما لم يجب.
والصحيح: إنه يصح، لأن البائع لا يعطيه مع المبيع رهنًا، والشهادة لا تفيد، لأن البائع قد يفلس فلا تفيد الشهادة، فلم يبق ما يستوثق المشتري به غير الضمان.
وقال ابن القاص: لأنه ضمان ما لم يجب وضمان مجهول فغير صحيح، لأنه إن لم يكن المبيع مستحقًا فلا ضمان أصلًا، وإن كان مستحقًا فقد ضمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>