(١) إذا ضمن عنه بغير أمره، ويقضي عنه بغير إذنه، فإنه لا يرجع عليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك وأحمد رضي اللَّه عنهما: له أن يرجع في إحدى الروايتين، لأنه قضاء مبرىء من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، فأما علي وأبو قتادة: فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان، فإنهما قضيا دينه قصدًا لتبرئة ذمته ليصلي عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع علمهما بأنه لم يترك وفاء، والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في المحتسب بالرجوع. (المغني لابن قدامة ٤: ٦٠٩). ودليل الشافعية والحنفية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يصلي على من عليه دين، وقد ضمن علي وأبو قتادة عن الميتين بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغير إذنهما، فصلى عليهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي قتادة: (الآن بردت عليه جلدته) فلو كان إذا قضى عنه يستحق عليه الرجوع لم يبرد عليه جلده، ولأنه ضمن عنه بغير إذنه، وقضى عنه بغير إذنه فلم يرجع، كما لو علف دوابه أو أطعم خادمه. (المجموع: ١٣: ٢٨ - ٢٩). (٢) سواء قال له: اضمن عني، أو أدِّ عني، أو أطلق، لأنه ضمن ودفع بأمره، فأشبه إذا كان مخالطًا له، أو قال: اضمن عني (المغني ٤: ٦٠٧).