للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين، وقضى بإذنه) (١)، لم يرجع عليه في أصح الوجهين (٢).

وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه- وجهًا آخر: أنه يرجع (٣).

وإن ضمن بإذنه، وقضى بغير إذنه، رجع عليه في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٤).

والثاني: أنه لا يرجع.

وفيه وجه ثالث: وهو قول أبي إسحاق، (أنه) (٥) إن تعذر عليه الرجوع إلى المضمون عنه، فدفع، رجع، وإن دفع من غير تعذر، لم يرجع (٦).


(١) (فإن ضمن. . . بإذنه): في أ، ب، وفي: جـ (فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين).
(٢) لقد اختصر القفال المسألة وأخذ جزءًا منها: وأصلها: (وإن قضى الضامن الدين، نظرت: فإن ضمن بإذن المضمون عنه وقضى بإذنه، رجع عليه، لأنه أذن له في الضمان والقضاء، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه، لم يرجع لأنه تبرع بالقضاء فلم يرجع.
وإن ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه ففيه وجهان:
من أصحابنا من قال: يرجع لأنه قضى بإذنه.
والثاني: لا يرجع وهو المذهب، لأنه لزمه بغير إذنه، فلم يؤثر إذنه في قضائه.
(٣) لأنه دين لازم بإذنه، فرجع عليه كما لو ضمن بإذنه وقضى بإذنه.
(٤) لأنه اشتغلت ذمته بالدين بإذنه، فإذا استوفى منه رجع، كما لو أعاره مالًا فرهنه في دينه وبيع في الدين.
(٥) (أنه): في ب، جـ وفي أ: وأنه.
(٦) إن أمكنه أن يستأذنه، لم يرجع، لأنه قضاه باختياره، وإن لم يمكنه، رجع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>