(٢) لقد اختصر القفال المسألة وأخذ جزءًا منها: وأصلها: (وإن قضى الضامن الدين، نظرت: فإن ضمن بإذن المضمون عنه وقضى بإذنه، رجع عليه، لأنه أذن له في الضمان والقضاء، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه، لم يرجع لأنه تبرع بالقضاء فلم يرجع. وإن ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: يرجع لأنه قضى بإذنه. والثاني: لا يرجع وهو المذهب، لأنه لزمه بغير إذنه، فلم يؤثر إذنه في قضائه. (٣) لأنه دين لازم بإذنه، فرجع عليه كما لو ضمن بإذنه وقضى بإذنه. (٤) لأنه اشتغلت ذمته بالدين بإذنه، فإذا استوفى منه رجع، كما لو أعاره مالًا فرهنه في دينه وبيع في الدين. (٥) (أنه): في ب، جـ وفي أ: وأنه. (٦) إن أمكنه أن يستأذنه، لم يرجع، لأنه قضاه باختياره، وإن لم يمكنه، رجع، =