(٢) لأن الضمان فرع لما على المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون الفرع معجلًا، والأصل مؤجلًا. (٣) فيه قولان كالقولين في الرهن الفاسد إذا شرطه في البيع. (٤) والدليل عليه ما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: توفي رجل منا فأتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فتحملهما أبو قتادة، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد، قال: قد قضيتهما، قال: (الآن بردت عليه جلدته) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٧٥، ولأنه وثيقة بدين في الذمة، فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن. (٥) لأن الدين عن الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما.