للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يصح (١).

والثاني: لا يصح (٢).

وذكر الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وجهًا ثالثًا: أنه يصح، ويكون مؤجلًا كأصله.

فإن ضمن الدين إلى أجل، فمات، حل عليه الدين، وأخذ من تركته، ولم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه، قبل حلول الأجل.

وحكي عن زفر: أنهم يرجعون عليه.

فإن شرط في البيع ضمانًا فاسدًا، بطل به في أحد القولين (٣).

ويثبت الدين في ذمة الضامن، ولا يسقط عن المضمون عنه (٤)، وللمضمون له مطالبة من شاء منهما، وبه قال عامة الفقهاء (٥).

وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور، ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.


(١) كما يجوز أن يضمن المال مؤجلًا.
(٢) لأن الضمان فرع لما على المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون الفرع معجلًا، والأصل مؤجلًا.
(٣) فيه قولان كالقولين في الرهن الفاسد إذا شرطه في البيع.
(٤) والدليل عليه ما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: توفي رجل منا فأتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فتحملهما أبو قتادة، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد، قال: قد قضيتهما، قال: (الآن بردت عليه جلدته) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٧٥، ولأنه وثيقة بدين في الذمة، فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن.
(٥) لأن الدين عن الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>