للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: ضمنت (ما تداين) (١) به فلان، فقد حكى في الحاوي في ذلك وجهين: أصحهما: أنه لا يصح.

فإن قال: بع عبدك من فلان بخمسمائة، ولك عليّ خمسمائة أخرى، فباعه منه، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح البيع، ويستحق (ما بذله) (٢).

(والثاني: لا يصح) (٣).

ويصح ضمان الدين الحال إلى أجل، وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالًا؟ فيه وجهان:


= مدة مستقبله، فإنما أجازه لأن النفقة تجب على هذا بالعقد، فقد ضمن ما وجب، ولا يصح منها إلا ضمان شيء مقدر وليس بمجهول.
دليلنا على أنه لا يصح ضمانها: أنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم، فلم يصح مع جهله، ولا قبل ثبوته كالثمن في المبيع والمهر في النكاح، فقولنا: في الذمة احتراز ممن غصب من رجل شيئًا مجهولًا. وقولنا بعقد، احتراز ممن أتلف على غيره مالًا أو وطىء امرأة بعقد فاسد، فإن ذلك يثبت في ذمته مالًا وإن كان لا يعلم قدره.
(المجموع ١٣: ١٨)
(١) (ما تداين): في ب وفي أ: ما يداين، وفي: جـ ما يتداين.
(٢) (ما بذله): في أ، ب وفي جـ ما بذله له.
لأنه مال بذله في مقابلة إزالة الملك، فأشبه إذا قال: طلق امرأتك أو أعتق عبدك على ألف.
(٣) والثاني: لا يصح: في ب، جـ وساقطة من: أ.
لأنه بذل مال لغرض غير صحيح فلم يجز، ويخالف ما بذله في الطلاق والعتق، فإن ذلك بذل مال لغرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج، وتخليص العبد من الرق (المجموع ١٣: ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>