دليلنا على أنه لا يصح ضمانها: أنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم، فلم يصح مع جهله، ولا قبل ثبوته كالثمن في المبيع والمهر في النكاح، فقولنا: في الذمة احتراز ممن غصب من رجل شيئًا مجهولًا. وقولنا بعقد، احتراز ممن أتلف على غيره مالًا أو وطىء امرأة بعقد فاسد، فإن ذلك يثبت في ذمته مالًا وإن كان لا يعلم قدره. (المجموع ١٣: ١٨) (١) (ما تداين): في ب وفي أ: ما يداين، وفي: جـ ما يتداين. (٢) (ما بذله): في أ، ب وفي جـ ما بذله له. لأنه مال بذله في مقابلة إزالة الملك، فأشبه إذا قال: طلق امرأتك أو أعتق عبدك على ألف. (٣) والثاني: لا يصح: في ب، جـ وساقطة من: أ. لأنه بذل مال لغرض غير صحيح فلم يجز، ويخالف ما بذله في الطلاق والعتق، فإن ذلك بذل مال لغرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج، وتخليص العبد من الرق (المجموع ١٣: ١٩).