للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه.

وحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي ثور.

وجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولًا محتملًا، خرجه وجهًا لنفسه.

وقال أبي أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور؛ ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمه الضامن.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه.

وحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي هريرة.

وجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولًا محتملًا، خرجه وجهًا لنفسه.

وحكى عن محمد بن جرير الطبري: أنه يبدأ بمطالبة أيهما شاء، فإذا بدأ (بمطالبة) (١) أحدهما، لم يكن له مطالبة الآخر.

فإن ضمن عنه بإذنه (٢)، ولم يطالبه المضمون له، فهل للضامن مطالبته بتخليصه؟ فيه وجهان (٣):


(١) (بمطالبة): في: ب، جـ وفي أبمطالبته.
(٢) وإن ضمن عن رجل دينًا بغير إذنه، لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لم يدخل فيه بإذنه، فلم يلزمه تخليصه.
وإن ضمن بإذنه، نظرت: فإن طالبه صاحب الحق، جاز له مطالبته بتخليصه، لأنه إذا جاز أن يغرمه، إذا غرم، جاز أن يطالبه إذا طولب (المجموع ١٣: ٢٤).
(٣) أحدهما: له أن يطالبه، لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه، فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته، ما لو أعاره عينًا ليرهنها، فرهنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>