(٢) لأن عقد البيع يئول إلى اللزوم، وعقد الجعالة لا يلزم بحال. (٣) (عوض) في ب، جـ، وفي أ: عرض. (٤) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي، فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع (المجموع ١٣: ١٨، والمغني لابن قدامة ٤: ٥٩٢). (٥) (ولا يصح. . . . يصح) مكررة مرتين في أ. (٦) لا يصح ضمان مال المجهول، وضمان ما لم يجب. وقال أبو العباس بن سريج: وهو قول الشافعي في القديم كما قال الشافعي في القديم: يصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة، وهذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، وهو طريقة الخراسانيين أنها على قولين: قال الشيخ أبو حامد: خالف سائر أصحابنا ذلك وقالوا: لا يصح قولًا واحدًا، وما قاله الشافعي -رحمه اللَّه- في القديم أنه يصح ضمان نفقة الزوجة =