للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يصح (١).

والثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (٢).

وأما (عوض) (٣) السبق، والرمي، ففيه قولان:

أحدهما: أنه كالإِجارة، فيصح ضمانه.

والثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.

ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (٤).

وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.

ولا (٥) يصح ضمان ما لم يجب.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (٦).


(١) لأنه يئول إلى اللزوم، فصح ضمانه.
(٢) لأن عقد البيع يئول إلى اللزوم، وعقد الجعالة لا يلزم بحال.
(٣) (عوض) في ب، جـ، وفي أ: عرض.
(٤) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي، فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع (المجموع ١٣: ١٨، والمغني لابن قدامة ٤: ٥٩٢).
(٥) (ولا يصح. . . . يصح) مكررة مرتين في أ.
(٦) لا يصح ضمان مال المجهول، وضمان ما لم يجب.
وقال أبو العباس بن سريج: وهو قول الشافعي في القديم كما قال الشافعي في القديم: يصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة، وهذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، وهو طريقة الخراسانيين أنها على قولين:
قال الشيخ أبو حامد: خالف سائر أصحابنا ذلك وقالوا: لا يصح قولًا واحدًا، وما قاله الشافعي -رحمه اللَّه- في القديم أنه يصح ضمان نفقة الزوجة =

<<  <  ج: ص:  >  >>