للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإن قلنا: أنه غير محجور عليه لحقهم، لم يصح.

وأما المكاتب إذا ضمن بإذن المولى، فهو على القولين في تبرعاته بإذن مولاه، ولا يعتبر رضا المضمون عنه (١)، وفي رضا المضمون له وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي، أنه يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد إلا في مسألة واحدة وهي:

إذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني، فضمن عنه، صح، وإن كان الغرماء (غيبًا) (٢) وإن لم يسم الدين استحسانًا (٣).

والثاني: أنه لا يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي العباس، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يفتقر إلى معرفتهما (٤).

والثاني: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما (٥).


(١) لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه، جاز ضمان ما عليه من غير رضاه، لأن عليًا رضي اللَّه عنه وأبا قتادة ضمنا عن الميت بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والميت لا يمكن رضاه.
(٢) (غيبا): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٣) لأنه إثبات مال لآدمي، فلم يصح إلا برضاه، أو من ينوب عنه كالبيع والشراء.
(٤) إنه يفتقر إلى معرفة المضمون عنه ليعلم أنه هل هو ممن يسدى إليه الجميل، ويفتقر إلى معرفة المضمون له ليعلم هل يصلح لمعاملته أم لا يصلح؟ كما يفتقر إلى معرفة ما تضمنه من المال، هل يقدر عليه أم لا يقدر عليه. (المجموع ١٣: ١٣).
(٥) لأن أبا قتادة، ضمن عن الميت، ولم يسأله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المضمون له والمضمون عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>