للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا في محله وجهان:

أحدهما: (فيما يكسبه بما) (١) في يده بعد الضمان.

والثاني: أنه في ذمته (يؤديه) (٢) بعد عتقه.

فإن ضمن العبد عن مولاه دينًا لأجنبي، صح، فإذا أداه بعد عتقه، وكان (ضمنه) (٣) بإذن مولاه، فهل يرجع (عليه به) (٤) فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يرجع عليه.

وقال القاضي أبو حامد: لا يرجع.

فإن ضمن العبد لسيده مالا عن أجنبي، لم يصح ضمانه على مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه.

وقال أبو العباس: يصح ضمانه، ويطالبه به (إذا عتق) (٥).

فإن ضمن السيد عن عبده دينا لزمه، فأداه بعد عتقه، فهل يرجع عليه به؟ فيه وجهان:

(وإن) (٦) ضمن السيد لعبده المأذون دينًا له على غريم له، وقد ركبته الديون، ففيه وجهان:

- فإن قلنا: أنه محجور عليه لحق الغرماء، صح ضمانه.


(١) (فيما يكسبه بما): في أ، ب وفي جـ فيما يكتسبه فيما.
(٢) (يؤديه): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٣) (ضمنه): في أ، جـ وفي ب ضمن.
(٤) (عليه به): في ب، جـ وفي أعليه بإذنه.
(٥) (إذا عتق): في أ، جـ وفي ب أعتق.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>