(٢) لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الشهود. (٣) أحدهما: لا يجوز، كما لا يجوز في الضمان. والثاني: يجوز، لأن الغرض لا يختلف. أما إذا عين شاهدين، فأشهد له شاهدين عدلين غير المعينين، فهل يسقط خيار الآخر؟ فيه وجهان: الأول: لا يلزم الآخر قبول ذلك، بل يثبت له الخيار في فسخ البيع، كما قلنا في الضمين المعين. والثاني: يلزم قبول ذلك، ولا خيار له، لأنه لا غرض له في أعيان الشهود إذا حصلت العدالة، ولهذا قلنا: لا بد في شرط الضمين من تعيينه، وفي الشهادة يجوز شرط شاهدين عدلين وإن كانا غير معينين، والذي يقتضي المذهب: أن هذا الشرط في الشهادة، يصح أن يكون وثيقة لكل واحد من المتبايعين، ويثبت لكل واحد منهما الخيار إذا شرط ذلك على الآخر، ولم يف الآخر له بذلك، لأن للبائع غرضًا في الاستيثاق بالشهادة خوفًا أن يستحق عليه المبيع، فيرجع بالثمن على البائع. (المجموع ١٣: ١٥) (٤) يصح ضمان كل دين لازم، كالثمن، والأجرة، وعوض القرض، ودين السلم، وأرش الجناية، وغرامة المتلف، لأنه وثيقة يستوفى منها الحق، فصح في كل دين لازم، كالرهن. =