للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة، (فضمن) (١) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.

فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (٢) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (٣).

ذكر في الحاوي: أنه (هل) (٤) يصير محجورًا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (٥).

أحدهما: أنه (لا يحجر) (٦) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.

والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضًا، فلا تصح هبته.

وفي ضمانه وجهان:

أحدهما: أنه باطل.

والثاني: أنه يصح.


(١) (فضمن): في جـ وفي أ، ب ضمن.
(٢) (تستغرق): في ب وفي أ، جـ يستغرق.
(٣) الأول: يشارك به، لأن المال للمولى، وقد أذن له في القضاء منه، إما بصريح الإذن، أو من جهة الحكم، فوجب المشاركة به.
والثاني: أنه لا يشارك به، لأن المال تعلق به الغرماء، فلا يشارك بمال الضمان كالرهن. (المجموع ١٣: ٩).
(٤) (هل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح وهذا خطأ.
(٦) (لا يحجر): في أ، جـ وفي ب لا حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>