أما الميت، فلأن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (الميت مرتهن بدينه حتى يقض عنه) وأما صاحبه، فيتأخر حقه وقد تتلف العين، فيسقط حقه. وأما الورثة، فإنهم لا ينتفعون بالأعيان، ولا يتصرفون فيها، وإن حصلت لهم منفعة، فلا يسقط حظ الميت، وصاحب الدين، لمنفعة بهم. ولنا: ما ذكرنا في المفلس، ولأن الموت ما جعل مبطلًا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة، وعلامة على الوراثة وقد قال النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: (من ترك حقًا أو مالًا فلورثته) نيل الأوطار: ٢٥١: وما ذكروه إثبات حكم بالمصلحة المرسلة، ولا يشهد لها شاهد الشرع باعتبار، ولا خلاف في فساد هذا، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان، ويتعلق بعين ماله، كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٧. (١) (قضاء): في أ، جـ وفي ب انقضاء. (٢) لأنه حق تعلق بالمال من غير رضى المالك، فلم يمنع التصرف كمال المريض. (٣) لأنه مال تعلق به دين، فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق كالمرهون. =