للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تصرف الوارث في الشركة، قبل (قضاء) (١) الدين، ففي صحة تصرفه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (٢).

والثاني: لا يصح (٣).


= وقال طاوس، وأبو بكر بن محمد، والزهري، وسعيد بن إبراهيم: الدين إلى أجله، وحكى ذلك عن الحسن/ والرواية الأخرى: أنه يحل بالموت، وبه قال الشعبى، والنخعي، وسوار، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي لأنه لا يخلو، إما أن يبقى في ذمة الميت، أو الورثة أو يتعلق بالمال لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها، وتعذر مطالبته بها. ولا ذمة الورثة، لأنهم لم يلتزموها، ولا رضي صاحب الدين بذممهم، وهي مختلفة متباينة، ولا يجوز تعليقه على الأعيان، وتأجيله لأنه ضرر بالميت، وصاحب الدين، ولا نفع للورثة فيه.
أما الميت، فلأن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (الميت مرتهن بدينه حتى يقض عنه) وأما صاحبه، فيتأخر حقه وقد تتلف العين، فيسقط حقه.
وأما الورثة، فإنهم لا ينتفعون بالأعيان، ولا يتصرفون فيها، وإن حصلت لهم منفعة، فلا يسقط حظ الميت، وصاحب الدين، لمنفعة بهم.
ولنا: ما ذكرنا في المفلس، ولأن الموت ما جعل مبطلًا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة، وعلامة على الوراثة وقد قال النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: (من ترك حقًا أو مالًا فلورثته) نيل الأوطار: ٢٥١: وما ذكروه إثبات حكم بالمصلحة المرسلة، ولا يشهد لها شاهد الشرع باعتبار، ولا خلاف في فساد هذا، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان، ويتعلق بعين ماله، كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٧.
(١) (قضاء): في أ، جـ وفي ب انقضاء.
(٢) لأنه حق تعلق بالمال من غير رضى المالك، فلم يمنع التصرف كمال المريض.
(٣) لأنه مال تعلق به دين، فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق كالمرهون. =

<<  <  ج: ص:  >  >>