(٢) لأنه حجر ثبت بالحكم، فلم يزل إلا بالحاكم كالحجر على المبذر. (٣) (ديون): في ب، وفي أ، جـ دين. (٤) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل فالذي عليه مال والذي له إلى أجله) الموطأ: ٢: ٦٧٢ ولأن الأجل جعل رفقًا بمن عليه الدين، والرفق بعد الموت أن يقضي دينه وتبرأ ذمته. والدليل عليه ما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى أن يقض عنه) المهذب ١: ٣٣٤، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٩. (٥) إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان: الأولى: لا تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين، وعبيد اللَّه بن الحسن، وإسحاق، وأبي عبيد =