للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:

أحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (١).

والثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (٢).

ومن مات وعليه (ديون) (٣)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.

وقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.

وإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (٤).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو قول أحمد (٥).


(١) لأن المعنى الذي لأجله حجر عليه، حفظ المال على الغرماء وقد زال ذلك فزال الحجر كالمجنون إذا أفاق.
(٢) لأنه حجر ثبت بالحكم، فلم يزل إلا بالحاكم كالحجر على المبذر.
(٣) (ديون): في ب، وفي أ، جـ دين.
(٤) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل فالذي عليه مال والذي له إلى أجله) الموطأ: ٢: ٦٧٢ ولأن الأجل جعل رفقًا بمن عليه الدين، والرفق بعد الموت أن يقضي دينه وتبرأ ذمته. والدليل عليه ما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى أن يقض عنه) المهذب ١: ٣٣٤، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٩.
(٥) إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان:
الأولى: لا تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين، وعبيد اللَّه بن الحسن، وإسحاق، وأبي عبيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>