(١) لأنهم تصرفوا في ملك لهم لا يتعلق به حق أحد. (٢) لأنا تبينا أنهم تصرفوا والدين معلق بالتركة. (٣) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن. (٤) فإن لم تقف التركة بالدين، فهو بالخيار، بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله، لما روى عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: في رجل أفلس، هذا الذي قضى فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) سبق تخريجه. (٥) (فيها): في أ، ب وفي جـ رجع فيها، وفي المسألة وجهان، الأول قول أبي سعيد الأصطخري. (٦) لحديث أبي هريرة السابق. والثاني: لا يجوز أن يرجع في عين ماله، وهو المذهب لأن المال يفي بالدين فلم يجز الرجوع في المبيع كالحي المليء. وحديث أبى هريرة قد روى =