للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن باع عبدًا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:

أحدهما: أنه صحيح (١).

والثاني: أنه يبطل (٢).

(فإن) (٣) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (٤).

وقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله (فيها) (٥).

وقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (٦).


= وإن قلنا: أنه يصح، فإن قضى الوارث الدين، نفذ تصرفه، وإن يقض فسخنا.
(١) لأنهم تصرفوا في ملك لهم لا يتعلق به حق أحد.
(٢) لأنا تبينا أنهم تصرفوا والدين معلق بالتركة.
(٣) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.
(٤) فإن لم تقف التركة بالدين، فهو بالخيار، بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله، لما روى عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: في رجل أفلس، هذا الذي قضى فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) سبق تخريجه.
(٥) (فيها): في أ، ب وفي جـ رجع فيها، وفي المسألة وجهان، الأول قول أبي سعيد الأصطخري.
(٦) لحديث أبي هريرة السابق.
والثاني: لا يجوز أن يرجع في عين ماله، وهو المذهب لأن المال يفي بالدين فلم يجز الرجوع في المبيع كالحي المليء. وحديث أبى هريرة قد روى =

<<  <  ج: ص:  >  >>